Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 299

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان الخبر المبيح للرجل أن يتزوج على خاتم من حديد إذا لم يجد غيره، وعلى تعليم سورة من القرآن.

٤٥٩٧ - حدثنا شعيب بن عمرو الدمشقي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي حازم سمع سهل بن سعد يقول: "كنت في القوم عند رسول الله ﷺ، فقامت (¬١) امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فرء (¬٢) فيها رأيك، فقام رجل من الناس فقال: زوجنيها يا رسول الله، فلم يرد عليها بشيء، ثم قامت، فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فرء فيها رأيك (¬٣)، فقام الرجل فقال: زوجنيها يا رسول الله، ثم قام الثالثة، فقال النبي ﷺ: هل عندك شيء؟ قال: لا. قال: فاذهب فاطلب، فذهب فطلب، فلم يجد شيئًا، فقال: اذهب فاطلب ولو

⦗٣٠٠⦘ خاتمًا من حديد. قال: فذهب فطلب فلم يجد شيئًا. فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. سورة كذا وكذا. قال: فاذهب، فقد زوجناكها على ما معك من القرآن" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 299 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.