Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 309

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب الخبر الموجب اتخاذ الوليمة إذا بنى الرجل بأهله وجمع الناس عليها. وأن الشاة الواحدة تجزئ فيها. والدليل على أنها أدناها. وبيان الخبر المبيح اتخاذها دون الشاة. وصفة وليمة رسول الله ﷺ على بعض نسائه وأنه كان يدعو قوما فإذا أكلوا دعا بآخرين. والدليل على أن السنة في الاجتماع على الطعام عشرة عشرة عند ارتفاع النهار، وعلى الخروج إذا أكلوا، وعلى توجيه الهدية إلى الباني بأهله وإن قلت، وبيان الاستبراء

٤٦٠٥ - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج (¬١)، قال: حدثنا

⦗٣١٠⦘ الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك قال: "كنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وكان أول ما أُنزل في مُبتنى رسول الله ﷺ زينب بنت جحش، أصبح رسول الله ﷺ بها عروسًا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند رسول الله ﷺ، فأطالوا المكث، فقام رسول الله ﷺ فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا، فمشى رسول الله ﷺ فمشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة فإذا هم قد خرجوا، فضرب رسول الله ﷺ بينه وبينهم سترًا وأنزل الله الحجاب" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 309 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.