Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 310

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب الخبر الموجب اتخاذ الوليمة إذا بنى الرجل بأهله وجمع الناس عليها. وأن الشاة الواحدة تجزئ فيها. والدليل على أنها أدناها. وبيان الخبر المبيح اتخاذها دون الشاة. وصفة وليمة رسول الله ﷺ على بعض نسائه وأنه كان يدعو قوما فإذا أكلوا دعا بآخرين. والدليل على أن السنة في الاجتماع على الطعام عشرة عشرة عند ارتفاع النهار، وعلى الخروج إذا أكلوا، وعلى توجيه الهدية إلى الباني بأهله وإن قلت، وبيان الاستبراء

٤٦٠٦ - حدثنا ابن أخي ابن وهب (¬١)، قال: حدثنا عمي، عن (¬٢) يونس (¬٣)،

⦗٣١١⦘ ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا يعقوب بن محمد (¬٤)، قال: حدثنا عبد الله بن موسى (¬٥) -يعني: التيمي- عن أسامة (¬٦).

ح وحدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني (¬٧)، قال: حدثنا عبد الحميد بن إبراهيم الحضرمي، أن عبد الله بن سالم حدثه عن الزبيدي، كلهم عن الزهري، عن أنس بن مالك أنه قال: "كنت أعلم الناس بشأن الحجاب". وذكر الحديث بنحوه (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 310 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.