Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 359

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب ذكر الخبر المبيح لوالد المرأة أن يمتنع من الإذن لزوج الابنة أن يتزوج بامرأة أخرى ويقوم بمنعه عن التزوج عليبها أو طلاقها، والدليل على أن له أن يشكو زوج ابنته إلى إخوانه وأصحابه.

٤٦٧٢ - حدّثنا أبو أمية، وأبو بكر الطرسوسي (¬١)، وأبو زرعة الدمشقي (¬٢)، قالوا: حدثنا أبو اليمان، قال: حدّثنا شعيب، عن الزّهريّ، قال: أخبرني علي بن الحسين، أن المِسْور بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي

⦗٣٦٠⦘ طالب خطب ابنة أبي جهل، وعنده فاطمة بنت النّبيّ ﷺ فقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا عليّ ناكحًا ابنة أبي جهل. قال المسور: فقام النّبيّ ﷺ فسمعته حين تشهد ثمّ قال: "أما بعد: فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع، فحدثني فصدقني، فإن فاطمة مضغة مني، -قال أبو بكر: بضعة مني- وإني أكره أن يفتنوها، وإنها لا تجتمع ابنة رسول الله ﷺ وابنة عدوّ الله عند رجل واحد أبدًا. قال: فترك علي الخطبة" (¬٣)، وحديث أبي زرعة مختصر.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 359 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.