Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 360

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب ذكر الخبر المبيح لوالد المرأة أن يمتنع من الإذن لزوج الابنة أن يتزوج بامرأة أخرى ويقوم بمنعه عن التزوج عليبها أو طلاقها، والدليل على أن له أن يشكو زوج ابنته إلى إخوانه وأصحابه.

٤٦٧٣ - حدّثنا عمران بن بكار الحمصي (¬١)، قال: حدّثنا أبو التقي (¬٢)، قال: حدّثنا ابن سالم (¬٣)، عن الزُّبيدي (¬٤)، قال: أخبرني الزّهريُّ، أن علي بن حسين أخبره أنهم لما رجعوا من الطف (¬٥) وكان أتي

⦗٣٦١⦘ به يزيد بن معاوية أسيرًا في رهط هو رابعهم. قال علي: فلما قدمنا المدينة جاءني المسور بن مخرمة الزّهريُّ فقال لي: يا ابن فاطمة ادفعوا إليّ سيف رسول الله ﷺ أمنعه لكم، فوالله، لئن دفعتموه إليّ لا ينال حتّى يسفك دمي، فإني أحفظكم بما سمعت من رسول الله ﷺ يقول في فاطمة، وكان علي بن أبي طالب خطب عليها بنت أبي جهل، فلما واعداه (¬٦) لينكحوه سمعَتْ بذلك فاطمة، فأتت رسول الله ﷺ فقالت: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا عليٌّ ناكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله ﷺ بعد الصّلاة، فأثنى على الله بما هو أهله ثمّ قال: "أما بعد: إنِّي أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني، وأثنى عليه رسول الله ﷺ، ثمّ قال: إن فاطمة بضعة مني، وإنّما أكره أن يفتنوها (¬٧)، وإنها والله لا تجتمع ابنة رسول الله ﷺ وابنة عدو الله عند رجل واحدٍ أبدًا" (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 360 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.