Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 373

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب ذكر الخبر الدال على أن الثيب إذا رغبت في رجل لم يكن لوليها أن يمتنع من تزويجها منه، وإن كرهه وليها ورغب فيمن هو خير لها منه، وعلى أنه ليس للأب أن يزوج البكر المدركة حتى تأذن له بسكوتها، وعلى إبطال نكاح المرأة التي تزوج نفسها ثيبا كانت أو بكرا.

٤٦٩٢ - حدّثنا أحمد بن يحيى السابري (¬١)، قال: حدّثنا (¬٢) [ … ] [¬*] بن جعفر، عن عمران بن [بكير] [¬**] الضبي (¬٣)، قال: حدثني شعبة بن الحجاج، عن مالك بن أنس، عن رجل (¬٤)، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عبّاس أنَّ النبي ﷺ قال: "الثيب أولى بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها. وإقرارها صماتها" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 373 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.