Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 373

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب ذكر الخبر الدال على أن الثيب إذا رغبت في رجل لم يكن لوليها أن يمتنع من تزويجها منه، وإن كرهه وليها ورغب فيمن هو خير لها منه، وعلى أنه ليس للأب أن يزوج البكر المدركة حتى تأذن له بسكوتها، وعلى إبطال نكاح المرأة التي تزوج نفسها ثيبا كانت أو بكرا.

٤٦٩٣ - حدثني فضلك الرازي (¬١)، قال: حدّثنا قتيبة بن سعيد.

وحدثنا أبو داود السجزي (¬٢)، قال: حدّثنا أحمد بن حنبل (¬٣)، قالا: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل سمع

⦗٣٧٤⦘ نافع بن جبير يحدث عن ابن عبّاس أنَّ النبي ﷺ قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 373 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.