Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 446

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان إباحة إتيان الرجل امرأته وهي ترضع ولده، وحظر العزل فيه

٤٧٩٥ - حدّثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، ومحمد بن الجنيد الدقاق، وأبو بكر الجعفي الدمشقي (¬١)، ومحمد بن عوف الحمصي، قالوا: حدّثنا عبد الله بن يزيد المُقري، قال: حدّثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني أبو الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن جُدَامة بنت وهب أخت عكاشة بن وهب قالت:

⦗٤٤٧⦘ "حضرت رسول الله ﷺ في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم، ولا يضر ذلك أولادهم شيئًا. وسألوه عن العزل، فقال: ذاك الوأد الخفي". زاد ابن عوف: " ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨)﴾ (¬٢) " (¬٣).

قال أبو يحيى: والغيلة: أن يجامع الرَّجل امرأته وهي ترضع.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 446 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.