Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 447

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان إباحة إتيان الرجل امرأته وهي ترضع ولده، وحظر العزل فيه

٤٧٩٦ - حدّثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، ومحمد بن الجنيد، قالا: حدّثنا المقري عبد الله بن يزيد، قال: حدّثنا حيوة بن شريح، قال: أخبرني عَيَّاش بن عَباس أن أبا النضر (¬١) حدثه، عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقّاص قال: "إن رجلًا جاء إلى النّبيّ ﷺ فقال: إنِّي أعزل عن امرأتي، فقال رسول الله ﷺ لم ذاك؟ فقال الرَّجل: شفقًا على ولدها -أو على أولادها- فقال

⦗٤٤٨⦘ رسول الله ﷺ: إن كان ذلك -أو قال: كذلك- فما ضر ذلك فارس والروم".

هذا لفظ ابن الجنيد، وقال أبو يحيى: "ولا، ما ضر ذلك فارس ولا الروم".

وقال مرّة: "إن كان ذلك ضارًّا ضَر فارس والروم" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 447 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.