Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 449

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب ذكر حظر نكاح الحبالى ووطء الحبلى من السبايا، والدليل على إثبات الاستبراء في الإماء وعلى أن الولد إذا لم يكن من نكاح لم يرث من والده وإن ادعاه والده.

٤٧٩٨ - حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا أبو النضر، قال: حدّثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، قال: سمعت عبد الرّحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي الدرداء "أنَّ النّبيّ ﷺ رأى امرأة مُجِحّ (¬١) على باب فُسطاط (¬٢) فقال: لعلّه قد (¬٣) ألمّ بها. قالوا: نعم. قال: لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه في قبره. كيف يُوَرِّثهُ وهو لا يَحلُّ له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ " (¬٤).

قال أبو عوانة: هو أن يطأ جارية من السبي حاملًا.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 449 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.