Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 450

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب ذكر حظر نكاح الحبالى ووطء الحبلى من السبايا، والدليل على إثبات الاستبراء في الإماء وعلى أن الولد إذا لم يكن من نكاح لم يرث من والده وإن ادعاه والده.

٤٧٩٩ - حدّثنا يونس بن حبيب، قال: حدّثنا أبو داود (¬١)، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت يزيد بن خمير، قال: سمعت عبد الرّحمن بن نفير يحدث، عن أبيه، عن أبي الدرداء "أنَّ رسول الله ﷺ رأى امرأة مُجِحِّ على باب فسطاط -أو قال: خباء- فقال: لعلّ صاحب هذه (¬٢) يُلمُّ بها، لقد هممت أن ألعنهُ لعنةً تدخل معه قبره، كيف يُورِّثهُ وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه (¬٣) وهو لا يحل له؟ وكانت المرأة حُبلى أو مجحا" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 450 (SanadKitab #18144, hlm. urut 5963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.