Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 472

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب تحريم الجمع بين الأختين، وتحريم نكاح الربيبة التي هي تربية الرجل، وتحريم الجمع بين المرأة وابنتها.

٤٨٣٤ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم حبيبة، قالت: "دخل علي رسول الله ﷺ فقلت: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ قال: فأفعل ماذا؟ قالت: تنكحها. قال: أختك؟ قالت: نعم. قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بِمُخْليةٍ (¬١)، وأحب من شركني في خيرٍ أُختي. قال: فإنها لا تحل لي. قالت: والله لقد خُبِّرتُ أنك تَخْطُبُ دُرَّة بنتَ أبي سلمة. قال: بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن ربيبتي (¬٢) في حجري ما حلّت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 472 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.