Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 473

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب تحريم الجمع بين الأختين، وتحريم نكاح الربيبة التي هي تربية الرجل، وتحريم الجمع بين المرأة وابنتها.

٤٨٣٥ - حدّثنا الدبري، قال: حدثنا عبد الرزّاق (¬١)، قال: أخبرنا ابن جريج ومعمر، قالا: حدثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم حبيبة قالت: "دخل عليّ رسول الله ﷺ فقلت: هل لك في أختي ابنة أبي سفيان؟ قال: فأفعل (¬٢) ماذا؟ قالت: تنكحها. قال: أختك؟ قالت: نعم. قال: أو تحبين ذَلكَ؟ قالت: نعم، لست بمخلية (¬٣) لك وأحب -أو قالت: وأحق- من شركني في خير أختي. قال: فإنها لا تحل لي قالت: والله لقد خُبِّرْت أنك تخطب دُرّة بنت أبي سلمة. قال: ابنة أبي سلمة؟ قالت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلّت لي. إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا

⦗٤٧٤⦘ أخواتكن" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 473 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.