Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 474

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب تحريم الجمع بين الأختين، وتحريم نكاح الربيبة التي هي تربية الرجل، وتحريم الجمع بين المرأة وابنتها.

٤٨٣٧ - وحدثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا عبد الرزّاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزّهريّ، أن عروة حدثه، عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة قالت لرسول الله ﷺ: يا رسول الله.

ح وحدثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد،

⦗٤٧٥⦘ قال: حدّثنا ابن أخي ابن شهاب (¬١)، عن عمه (¬٢)، قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة زوج النبي ﷺ أخبرتها "أنها قالت لرسول الله ﷺ: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم يا رسول الله لست لك بِمُخلية وأحب من شركني في خير أختي، فقال رسول الله ﷺ: فإن ذلك لا يحل لي. قالت قلت: يا رسول الله، فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح دُرَّة بنت أبي سلمة، قال: بنت أبي سلمة. قالت: نعم. قال رسول الله ﷺ: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة. قال: فلا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 474 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.