Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 475

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب تحريم الجمع بين الأختين، وتحريم نكاح الربيبة التي هي تربية الرجل، وتحريم الجمع بين المرأة وابنتها.

٤٨٣٨ - حدّثنا بحر بن نصر، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه إِلَّا أنه: "قال رسول الله ﷺ: فإن ذلك لا يحل. قالت: والله لقد تحدثنا أنك ناكح دُرة بنت أبي سلمة

⦗٤٧٦⦘ قال رسول الله ﷺ: فوالله لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلّت لي، لأنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة" (¬١).

- في حديث عبد الرزّاق (¬٢)، عن معمر قال عروة: "وكانت ثويبة مولاة لأبي لهب، أعتقها، فأرضعت (¬٣) رسول الله ﷺ، فلما مات رأى أبا لهب بعض أهله في النوم فسأله: ما وجدت؟ فقال: ما وجدت بعدكم راحة غير أني سقيت في هذه منِّي -في النقرة التي بين الإبهام والتي تليها- بعتقي ثويبة" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 475 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.