Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 477

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. باب تحريم الجمع بين الأختين، وتحريم نكاح الربيبة التي هي تربية الرجل، وتحريم الجمع بين المرأة وابنتها.

٤٨٣٩ - حدّثنا أبو بكر أحمد بن علي بن يوسف الخرّاز بدمشق، قال: حدّثنا مروان بن محمّد (¬١)، قال: حدّثنا اللَّيث بن سعد، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت: "قلت: يا رسول الله، انكح أختي. قال: أو تحبين ذلك؟ قلت: نعم لستَ، بِمُخلية (¬٢)، وأحب من شركني في خير أختي. وقال: رسول الله ﷺ: إنها لا تحل لي، قالت: قلت: يا رسول الله، لقد تحدثنا أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال رسول الله ﷺ: لو لم تكن أمها تحتي ما حلّت لي، إن أبا سلمة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة. فلا تعرضنَّ علي بناتكن ولا أخواتكن" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 477 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.