Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 508

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان إلحاق نسب الولد بمن يولد على فراشه وإن ادعاه مدع وأثبت شبهه به، والدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه، وكذلك في الولد الذي ينتفي منه من يولد على فراشه ويرميه لم ينكر رميه، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة، وبالشبه في الولد الذي لا ينتفي منه الأب ولا يدعيه أحد.

٤٨٨٤ - حدّثنا أبو داود (¬١)، قال: حدّثنا مسدد، وسعيد بن منصور (¬٢)، قالا: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة قالت: "اختصم سعد بن أبي وقّاص، وعبد بن زمعة عند رسول الله ﷺ في ابن أمة زمعة، فقال سعد: أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكّة أن أنظر إلى ابن أمةِ زمعة فأقبضه، فإنه ابنه. وقال عبد بن زمعة: أخي، ابن أمةَ أبي، ولد على فراش أبي. فرأى النَّبي ﷺ شبَها بيّنا بعتبة، فقال: الولد للفراش واحتجبي منه يا سَودة".

زاد مسدد في حديثه فقال: "هو أخوك يا عبد" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 508 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.