Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 509

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان إلحاق نسب الولد بمن يولد على فراشه وإن ادعاه مدع وأثبت شبهه به، والدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه، وكذلك في الولد الذي ينتفي منه من يولد على فراشه ويرميه لم ينكر رميه، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة، وبالشبه في الولد الذي لا ينتفي منه الأب ولا يدعيه أحد.

٤٨٨٥ - حدّثنا محمّد بن يحيى، ومحمد بن إسحاق بن الصباح، والدبري قالوا: حدّثنا عبد الرزّاق (¬١)، قال: أخبرنا معمر، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة "أن عتبة بن أبي وقّاص قال لأخيه سعد: أتعلم أن ابن جارية زمعة ابني؟ قالت عائشة: فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه فاحتضنه إليه، وقال: ابن أخي وربِّ الكعبة، فجاء عبد بن زمعة فقال: بل هو أخي، ولد على فراش أبي من جاريته، فانطلقا إلى النّبيّ ﷺ، فقال سعد: يا رسول الله، هو ابن أخي، انظر إلى شبهه بُعتبة، قالت: فرأى رسول الله ﷺ شبها لم ير النَّاس شبها أبين منه بعتبة، فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، بل هو أخي، ولد على فراش أبي من جاريته، فقال رسول الله ﷺ: الولد للفراش، واحتجبي منه

⦗٥١٠⦘ يا سودة، قالت عائشة: "فوالله ما رآها حتّى ماتت" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 509 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.