Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 510

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان إلحاق نسب الولد بمن يولد على فراشه وإن ادعاه مدع وأثبت شبهه به، والدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه، وكذلك في الولد الذي ينتفي منه من يولد على فراشه ويرميه لم ينكر رميه، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة، وبالشبه في الولد الذي لا ينتفي منه الأب ولا يدعيه أحد.

٤٨٨٦ - حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، قال: حدّثنا عبد الرزاق (¬١)، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: "اختصم سعد بن أبي وقّاص وعبد بن زمعة في غلام. فقال سعد: هذا يا رسول الله، أخي عُتبةُ بن أبي وقّاص عهد إليّ أنه ابنه، انظر إلى شبهه. قال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، قالت: فنظر رسول الله ﷺ إلى شبهه فرأى شبها بيّنًا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحَجَر.

احتجبي منه يا سودة بنت زمعة، فلم ير سودة قط" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 510 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.