Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 511

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان إلحاق نسب الولد بمن يولد على فراشه وإن ادعاه مدع وأثبت شبهه به، والدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه، وكذلك في الولد الذي ينتفي منه من يولد على فراشه ويرميه لم ينكر رميه، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة، وبالشبه في الولد الذي لا ينتفي منه الأب ولا يدعيه أحد.

٤٨٨٧ - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن وهب، عن مالك (¬١)، وأبو إسماعيل، قال: أخبرنا القعنبي عن مالك،

ح وحدثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا بشر بن عمر، عن مالك عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: "كان عتبة بن أبي وقّاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقّاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقّاص، وقال: ابن أخي قد كان عهد إلى فيه فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي، ابن وليدة أبي، وُلد على فراشه، فقال رسول الله ﷺ: هو لك يا عبد بن زمعة. وقال رسول الله ﷺ: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثمّ قال لسودة بنت زمعة: احتجبي، لما رأى من شبهه بعتبة. فما رآها حتّى لقي الله ﷿" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 511 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.