Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 511

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان إلحاق نسب الولد بمن يولد على فراشه وإن ادعاه مدع وأثبت شبهه به، والدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه، وكذلك في الولد الذي ينتفي منه من يولد على فراشه ويرميه لم ينكر رميه، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة، وبالشبه في الولد الذي لا ينتفي منه الأب ولا يدعيه أحد.

٤٨٨٨ - حدّثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي، قال:

⦗٥١٢⦘ حدّثنا مروان بن محمّد (¬١)، قال: حدّثنا اللَّيث، قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أنها قالت: "اختصم سعد بن أبي وقّاص وعبد بن زمعةَ في غلام. فقال سعد: هذا يا رسول الله من أخي عتبة بن أبي وقّاص، عهد إلي أنَّهُ ابنُهُ، انظر إلى شبهه، فقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله ﷺ إلى شبهه، فرأى شبها بيّنا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي يا سودة بنت زمعة، فلم ير سودة قط" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 511 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.