٤٨٨٩ - حدّثنا يوسف القاضي (¬١)، قال: حدّثنا محمّد بن أبي بكر (¬٢)، قال: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (¬٣).
Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة
Baca Juz 11, halaman 512
- مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
- بيان إلحاق نسب الولد بمن يولد على فراشه وإن ادعاه مدع وأثبت شبهه به، والدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه، وكذلك في الولد الذي ينتفي منه من يولد على فراشه ويرميه لم ينكر رميه، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة، وبالشبه في الولد الذي لا ينتفي منه الأب ولا يدعيه أحد.
Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 512 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6064)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.