Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 513

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان إلحاق نسب الولد بمن يولد على فراشه وإن ادعاه مدع وأثبت شبهه به، والدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه، وكذلك في الولد الذي ينتفي منه من يولد على فراشه ويرميه لم ينكر رميه، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة، وبالشبه في الولد الذي لا ينتفي منه الأب ولا يدعيه أحد.

٤٨٩٢ - حدّثنا أبو إسماعيل (¬١)، قال: حدّثنا الحميدي (¬٢)، قال: حدّثنا سفيان، سمعت الزّهريّ يحدث عن سعيد أو عن أبي سلمة -أحدهما أو كلاهما، وكان سفيان ربما أفرد أحدهما، وربما جمعهما، وربما شك، وأكثر ذلك يقول: عن سعيد- عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 513 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.