٤٨٩٣ - حدّثنا أبو إسماعيل التّرمذيّ، حدّثنا الحميدي (¬١)، حدّثنا سفيان، حدّثنا الزّهريُّ، عن (¬٢) سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة قال: "جاء أعرابي من بني فزارة إلى النَّبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلامًا أسود. قال النّبيّ ﷺ: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حُمر. فقال النَّبي ﷺ: هل فيها من أَورَق (¬٣)؟ قال: نعم، إن فيها لوُرقًا (¬٤). قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: لعلّ عرقًا نزعها، فقال رسول الله ﷺ: وهذا لعلّ عرقًا نزعه" (¬٥).
Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة
Baca Juz 11, halaman 514
- مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
- بيان إلحاق نسب الولد بمن يولد على فراشه وإن ادعاه مدع وأثبت شبهه به، والدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه، وكذلك في الولد الذي ينتفي منه من يولد على فراشه ويرميه لم ينكر رميه، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة، وبالشبه في الولد الذي لا ينتفي منه الأب ولا يدعيه أحد.
Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 514 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6068)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.