Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 516

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان إلحاق نسب الولد بمن يولد على فراشه وإن ادعاه مدع وأثبت شبهه به، والدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه، وكذلك في الولد الذي ينتفي منه من يولد على فراشه ويرميه لم ينكر رميه، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة، وبالشبه في الولد الذي لا ينتفي منه الأب ولا يدعيه أحد.

٤٨٩٧ - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "أنَّ أعربيًّا

⦗٥١٧⦘ أتى النّبيّ ﷺ فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود. وإني أنكرته. فقال رسول الله ﷺ: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: فإن فيها لورقا. قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: فلعلّ هذا عرقًا (¬١) نزعه" (¬٢).

قال (¬٣): عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "أنَّ أعرابيًّا أتى النّبيّ ﷺ فقال: إن امرأتي وَلدت غلامًا أسود وإني أنكرته، فقال له رسول الله ﷺ: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: فلعلّ هذا عرق نزعه" (¬٤).

قال: عن أبي سلمة، وهو صحيح.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 516 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.