Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 517

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان إلحاق نسب الولد بمن يولد على فراشه وإن ادعاه مدع وأثبت شبهه به، والدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه، وكذلك في الولد الذي ينتفي منه من يولد على فراشه ويرميه لم ينكر رميه، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة، وبالشبه في الولد الذي لا ينتفي منه الأب ولا يدعيه أحد.

٤٨٩٨ - حدّثنا يوسف القاضي (¬١)، قال: حدّثنا محمّد بن أبي بكر (¬٢)، قال: حدّثنا إبراهيم بن سعد، عن الزّهريّ، عن عروة، عن

⦗٥١٨⦘ عائشة قالت: "دخل قائف (¬٣) والنبي ﷺ شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان. فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. فَسُرَّ بذلك النّبيّ ﷺ وأعجبه، فأخبر به عائشة" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 517 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.