٤٨٩٩ - حدّثنا محمّد بن إسحاق بن الصباح، قال: حدّثنا عبد الرزّاق (¬١)، عن معمر، وابن جريج -يزيد أحدهما على الآخر- عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: "دخل النبي ﷺ عليَّ مسرورًا فقال: ألم تسمعي ما قال المدلجي ورأى أسامة وزيدًا نائمين في ثوب واحد (¬٢) في القطيفة (¬٣)، وقد خرجت أقدامهما، وقال: إن هذه لأقدام بعضها من بعض" (¬٤).
Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة
Baca Juz 11, halaman 518
- مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
- بيان إلحاق نسب الولد بمن يولد على فراشه وإن ادعاه مدع وأثبت شبهه به، والدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه، وكذلك في الولد الذي ينتفي منه من يولد على فراشه ويرميه لم ينكر رميه، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة، وبالشبه في الولد الذي لا ينتفي منه الأب ولا يدعيه أحد.
Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 518 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6074)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.