Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 520

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان إلحاق نسب الولد بمن يولد على فراشه وإن ادعاه مدع وأثبت شبهه به، والدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه، وكذلك في الولد الذي ينتفي منه من يولد على فراشه ويرميه لم ينكر رميه، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة، وبالشبه في الولد الذي لا ينتفي منه الأب ولا يدعيه أحد.

٤٩٠٣ - حدّثنا شعيب بن عمرو، قال: حدّثنا سفيان، بإسناده.

⦗٥٢١⦘ قال: "دخل النّبيّ ﷺ يومًا وهو مسرور وهو يقول لعائشة: ألم تَرَيْ إلى مُجَزِّز المدلجي ودخل عَليّ فرأى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد عليهما قطيفة، بمثله إلى قوله: من بعض" (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 520 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.