Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 521

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان إلحاق نسب الولد بمن يولد على فراشه وإن ادعاه مدع وأثبت شبهه به، والدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه، وكذلك في الولد الذي ينتفي منه من يولد على فراشه ويرميه لم ينكر رميه، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة، وبالشبه في الولد الذي لا ينتفي منه الأب ولا يدعيه أحد.

٤٩٠٤ - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا شعيب بن اللَّيث، قال: أخبرنا اللَّيث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: "دخل عليّ رسول الله ﷺ مسرورًا تبرق أسارير وجهه. فقال: أَلم تَرَيْ أن مُجَزِّزًا نَظَرَ آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض" (¬١).

- رواه حرملة (¬٢)، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، وزاد يونس: "وكان مجُزِّزٌ قائفًا".

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 521 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.