Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 521

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان إلحاق نسب الولد بمن يولد على فراشه وإن ادعاه مدع وأثبت شبهه به، والدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه، وكذلك في الولد الذي ينتفي منه من يولد على فراشه ويرميه لم ينكر رميه، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة، وبالشبه في الولد الذي لا ينتفي منه الأب ولا يدعيه أحد.

٤٩٠٥ - حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا يحيى بن عبد الله (¬١)،

⦗٥٢٢⦘ قال: أخبرنا ابن أبي ذئب (¬٢)، عن الزّهريّ، عن سهل بن سَعد الساعدي "أنَّ عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال: أرأيت رجلًا وَجد مع أهله رجلًا فقتله فتقتلونه؟ فسل لي رسول الله ﷺ فجاء عاصم فسأل رسول الله ﷺ، فكره رسول الله ﷺ المسائل وعابها، فرجع عاصم إلى عويمر فأخبره أنَّ رسول الله كره المسائل وعابها فقال عويمر: لآتين رسول الله ﷺ، فجاء وقد نزل القرآن خلاف (¬٣) عاصم. فسأل رسول الله ﷺ فقال: قد نزل فيكم القرآن، فتقدما فتلاعنا، ثمّ قال: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها، ففارقها، وما أمره رسول الله ﷺ بفراقها، فثبتت السنة في المتلاعنين. وقال رسول الله ﷺ: انظروها، فإن جاءت به أحمر قصيرًا كأنه وحرة (¬٤) فلا أحسبُه إلا كذب عليها وإن جاءت به أسحم (¬٥) ذا إليتين فلا أحسبه إِلَّا قد صدق، قال: فجاءت به على الأمر المكروه" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 521 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.