Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 523

  1. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله.
  2. بيان إلحاق نسب الولد بمن يولد على فراشه وإن ادعاه مدع وأثبت شبهه به، والدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه، وكذلك في الولد الذي ينتفي منه من يولد على فراشه ويرميه لم ينكر رميه، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة، وبالشبه في الولد الذي لا ينتفي منه الأب ولا يدعيه أحد.

٤٩٠٦ - حدّثنا الدبري، قال: أخبرنا عبد الرزّاق (¬١)، قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد، "أنَّ النّبيّ ﷺ قال: إن جاءت به أُحَيْمِر قُصَيِّر كأنه وَحَرَةٌ فلا أراها إِلَّا وقد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعَين (¬٢) ذا إليتين فما أراه إِلَّا قد صدق عليها، فجاءت به على المكروه من ذلك" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 523 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.