٤٩٤٠ - حدّثنا أبو داود الحراني وأبو الحسن الميموني، قالا: حدّثنا محمّد بن عبيد، قال: حدّثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي على عهد رسول الله ﷺ وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: مُره فليراجعها، حتّى تطهر ثمّ تحيض حيضة أخرى. فإذا طَهُرتْ فليطلقها إن شاء قبل أَنْ يجامعها، أو يُمْسِكْها. فإنها العدّةُ التي أَمر الله ﷿ أن يُطَلَّق لها النِّساء.
فقلت لنافع: ما فعلت التطليقة؟ قال: واحدةٌ اعتدت بها" (¬١).