Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 553

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب ذكر الخبر الموجب مراجعة الرجل امرأته إذا طلقها تطليقة واحدة وهي حائض، فهو يمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى.

٤٩٤٤ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا أخبره، ح وحدثنا محمّد بن حَيُّويَه، قال: حدّثنا مطرف والقعنبي، عن مالك (¬١)، عن نافع، عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمر بن الخطّاب رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال رسول الله ﷺ: مره فليراجعها ثم يمسكها حتّى تطهر، ثمّ تحيض ثمّ تطهر. ثمّ إنْ شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاءَ طلق قبل أن يمس. فتلك العدةُ الّتي أمر الله أَنْ يُطلق لها النِّساء" (¬٢).

قال يونس: "فليرتجعها".

وقال مطرّف والقعنبي: "ثمّ ليتركها".

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 553 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.