Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 555

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب ذكر الخبر الموجب مراجعة الرجل امرأته إذا طلقها تطليقة واحدة وهي حائض، فهو يمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى.

٤٩٤٧ - أخبرني أبو الحسين بن خالد بن خلي (¬١)، قال: حدّثنا أبي (¬٢)، ح وحدثنا أبو أيوب البهراني (¬٣)، قال: حدّثنا الربيع بن روح اللّاحُوْني (¬٤)، قالا: حدّثنا محمّد بن حرب الأبرش، قال: وحدثني محمّد بن الوليد الزبيدي قال: سئل الزّهريُّ كيف الطّلاق للعدة؟ قال الزّهريُّ: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: "طلقت امرأتي في حياة رسول الله ﷺ وهي حائف، فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ، فتغيظ رسول الله ﷺ في ذلك وقال: ليراجعها ثمّ ليمسكها حتّى تحيض حيضة أخرى وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها، قال: فذلك الطّلاق للعدة كما أمر الله ﷿. قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة الّتي طلقتها" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 555 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.