٤٩٤٧ - أخبرني أبو الحسين بن خالد بن خلي (¬١)، قال: حدّثنا أبي (¬٢)، ح وحدثنا أبو أيوب البهراني (¬٣)، قال: حدّثنا الربيع بن روح اللّاحُوْني (¬٤)، قالا: حدّثنا محمّد بن حرب الأبرش، قال: وحدثني محمّد بن الوليد الزبيدي قال: سئل الزّهريُّ كيف الطّلاق للعدة؟ قال الزّهريُّ: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: "طلقت امرأتي في حياة رسول الله ﷺ وهي حائف، فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ، فتغيظ رسول الله ﷺ في ذلك وقال: ليراجعها ثمّ ليمسكها حتّى تحيض حيضة أخرى وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها، قال: فذلك الطّلاق للعدة كما أمر الله ﷿. قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة الّتي طلقتها" (¬٥).
Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة
Baca Juz 11, halaman 555
Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 555 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6132)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.