Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 564

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب الدليل على أن المطلق واحدة لا تحل له ولا تكون امرأته حتى يراجعها، والدليل على أن القرء الطهر.

٤٩٦١ - حدّثنا يوسف بن مسلّم، وأبو حميد عبد الله بن محمّد بن أبي عمر المصيصين، وأبو جعفر المُخَرّمي (¬١)، والصائغ (¬٢) بمكة، قالوا: حدّثنا حجاج بن محمّد، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرّحمن بن أيمن مولى عَزَّة يسألُ ابن عمر؟ وأبو الزبير يسمع.

"كيف يرى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طَلَّقَ عبد الله بن عمر امرأتهُ وهي حائض على عهد النّبيّ ﷺ. فسأل عُمر النّبيّ ﷺ فقال: إن عبد الله بن عُمر طلّقَ امْرأتَهُ وهي حَائِضُ؟ فقال النّبيّ ﷺ: لِيُراجِعْها، فَردَّها عليّ، فقال: إِذا طهرتْ فلْيُطلِّقْ أَوْ يُمسكْ. وقال ابن عمر: وقرأ النّبيّ ﷺ ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (¬٣) " (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 564 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.