Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 568

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب الخبر المبين أن طلاق الثلاث كانت ترد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر إلى واحدة. وبيان الأخبار المعارضة له الدالة على إبطاله استعمال هذا الخبر، وأن المطلق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

٤٩٦٩ - حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس "أنَّ أبا الصَّهْباءِ أتى ابن عبّاس فقال له: أنها علمت أنه كان على عَهْد

⦗٥٦٩⦘ النّبيّ ﷺ وأبي بكرٍ مَنْ طلَّق ثلاثًا جُعِلْن واحدة. قال: قدْ كان ذلك، فلما كان في عَهْدِ عُمرَ تتَابَع (¬١) النَّاسُ في الطَّلاقِ فَأَجازَهُ عليهم" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 568 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.