Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 571

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب الخبر المبين أن طلاق الثلاث كانت ترد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر إلى واحدة. وبيان الأخبار المعارضة له الدالة على إبطاله استعمال هذا الخبر، وأن المطلق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

٤٩٧٢ - حدثنا الكَجِّي (¬١)، ويوسف القاضي، قالا: حدثنا محمد بن كثير (¬٢)، قال: حدثنا سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: "جئت أنا وأبو سلمة إلى فاطمة ابنة قيس وقد أخرجت ابنت أخيها طهرًا، فقلت لها: ما حملك على هذا؟ قالت: كان زوجي بعث إلي مع عياش بن أبي ربيعة بطلاقي ثلاثًا في غزوة نجران، وبعث إليّ بخمس آصع من

⦗٥٧٢⦘ شعير وخمسة آصع من تمر. قالت: فقلت: ما لي نفقة إلا هذا؟ قالت: فجمعت عليّ ثيابي فأتيت النبي ﷺ. قال: وكم طلقك؟ قلت: ثلاثًا. فقال: صدق، إنه لا نفقة لك. اعتدي في بيت ابن أُم مكتوم، تضعي عنك ثيابك" (¬٣)، واللفظ ليوسف.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 571 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.