Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 587

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب الخبر المبين أن الرجل إذا قال لامرأته اختاري، أو خيرها في فراقها لم يكن ذلك طلاقا.

٤٩٩٣ - حدثنا الصغاني (¬١)، والحسن بن مكرم (¬٢)، وإبراهيم بن مرزوق، قالوا: حدثنا عثمان بن عمر (¬٣)، قال: حدثنا يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: "لما أُمر رسول الله ﷺ بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: يا عائشة، إني مخبرك خبرًا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، وقد علم أن أبويّ لم يكونا ليأمراني بفراقه. ثم قال رسول الله ﷺ: إن الله ﷿ قال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ إلى قوله ﴿أَجْرًا عَظِيمًا (٢٩)﴾ (¬٤). قال فقلت:

⦗٥٨٨⦘ ففي أي هذا أستأمر أبويّ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، قالت عائشة: ثم فعل أزواج النبي ﷺ مثل ما فعلت" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 587 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.