Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 616

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب الدليل على أن الرجل إذا حلف أن لا يأتي امرأته شهرا لا يسمى موليا، ولا يكون لأمرأته مطالبته بالفـ ولا يكون ذلك طلاقا.

٥٠١٩ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق والصغاني، قالا: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق (¬١)، عن أبي الزبير أنّه سمع جابر بن عبد الله يقول: "هجر رسول الله ﷺ نساءه شهرًا، وكان يكون في العلو ويكنّ في السفلى، فنزل إليهن في تسع وعشرين ليلة، فقال رجل: يا رسول الله، إنك مكثت تسعًا وعشرين ليلةً (¬٢)، فقال رسول الله ﷺ إن الشهر: هكذا وهكذا -مرتين بأصابع يديه- وهكذا -وقبض الثالثة إبهامه-" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 616 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.