Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 624

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة ولا سكنى، وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه. والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة.

٥٠٢٥ - حدثنا جعفر بن محمد القلانسي (¬١) بالرملة، قال: حدثنا

⦗٦٢٥⦘ آدم بن أبي إياس (¬٢)، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة "أنّ فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثًا، ثم انطلق إلى اليمن. فقال النبي ﷺ: ليس لها عليه نفقة وعليها العدة. فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله ﷺ أسامة بن زيد بن حارثة" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 624 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.