Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 627

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة ولا سكنى، وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه. والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة.

٥٠٣١ - حدثني أبو بكر أحمد بن علي بن يوسف أبو بكر الخراز

⦗٦٢٨⦘ بدمشق، قال: حدثنا مروان بن محمد (¬١)،

ح وحدثنا محمد بن شاذان، قال: حدثنا معلى (¬٢)، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة، قال: "سألت فاطمة بنت قيس، فأخبرتني أن زوجها طلقها ثلاثًا، فأبى أن ينفق عليها، فجاءت إلى رسول الله ﷺ فأخبرته، فقال رسول الله ﷺ: لا نفقة لك، فانتقلي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 627 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.