Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 631

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة ولا سكنى، وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه. والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة.

٥٠٣٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (¬١)، عن معمر، عن الزهري، عن (¬٢) عبيد الله بن عبد الله، "أنَّ عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق وهو غلام شاب في إمارة مروان بنت سعيد بن زيد (¬٣) ابنة قيس، فطلقها البتة، فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس فأمرتها بالانتقال من بيت زوجها عبد الله بن عمرو تُسمع (¬٤) بذلك مروان،

⦗٦٣٢⦘ فأرسل إلى ابنة سعيد بن زيد فأمرها أن ترجع (¬٥) إلى مسكنها، وسألها ما حملها على الانتقال قبل أن تقضي عدتها، فأرسلت تخبره أن خالتها فاطمة بنت قيس أفتتها بذلك، وأخبرتها أنَّ رسول الله ﷺ أفتاها بالانتقال -أو قال بالخروج- حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن ذلك، فأخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص المخزومي قالت: وكان رسول الله ﷺ أمّر عليًّا على بعض اليمن، فخرج معه زوجها وبعث إليها بتطليقة بقيت لها … " وذكر الحديث بطوله (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 631 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.