Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 633

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة ولا سكنى، وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه. والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة.

٥٠٣٩ - حدثنا محمد بن أحمد بن السكن أبو خراسان -بغدادي (¬١) - قال: حدثنا عتاب بن زياد المروزي (¬٢)، قال: حدثنا أبو حمزة السكري (¬٣)، عن مُطرف (¬٤)، عن الشعبي قال:

⦗٦٣٤⦘ سمعت فاطمة بنت قيس قالت: "طلقني زوجي فأتيت النبي ﷺ فقال: لا سكنى لك ولا نفقة" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 633 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.