Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 643

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة ولا سكنى، وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه. والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة.

٥٠٥٦ - حدثنا علي بن عثمان النفيلي وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا أبو جعفر النفيلي (¬١)، قال: حدثنا هُشيم (¬٢)، قال: حدثنا سيار (¬٣)، وحفص ومغيرة (¬٤) وإسماعيل بن أبي خالد وداود بن أبي هند؛ كلهم: عن الشعبي قال: "دخلت على فاطمة بنت قيس. فسألتها عن قضاء رسول الله ﷺ عليها. قال: قالت: طلقها زوجها التبةَ، فخاصَمَتْهُ إلى النبي ﷺ في السكنى والنفقة. قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 643 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.