Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 645

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة ولا سكنى، وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه. والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة.

٥٠٦٠ - حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن السكن أبو خراسان، والصغاني، قالا: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا ورقاء (¬١)، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن فاطمة بنت قيس قالت "طلقني زوجي ثلاثًا، فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: لا سكنى لك ولا نفقة، اذهبي فاعتدي في بيت ابن أم مكتوم" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 645 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.