Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 654

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة ولا سكنى، وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه. والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة.

٥٠٧٤ - حدثنا إسماعيل بن عيسى، قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم،

ح وحدثنا أبو داود السجزي (¬١)، قال: حدثنا محمد بن كثير (¬٢)، قال:

⦗٦٥٥⦘ حدثنا سفيان (¬٣)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أنَّ عروة قال لعائشة: ألم تري إلى فاطمة؟. قالت (¬٤): "أما إنه لا خير لكِ في ذلك … " زاد ابن كثير: "يعني قولها: لا سكنى لك ولا نفقة" (¬٥) (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 654 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.