Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 656

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب الإباحة للمطلقة أن تنتشر في حاجتها والخروج من بيتها في عدتها إلى ضيعتها في جداد نخلها. والدليل على أن لها الخروج إلى غير ذلك من الأعمال إذا كان ذلك على وجه المعروف، والتحول من منزلها في عدتها إذا خافت.

٥٠٧٥ - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج (¬١) غير مرة، عن ابن جريج،

ح وحدثنا أبو حميد (¬٢)، قال: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، عن جابر، قال: "طُلِّقتْ خالتي، فأرادتْ أن تَجُدَّ (¬٣) نخلها فزجرها رجل أن تَخْرجَ، فأتت النبي ﷺ فقال: بلى، فَجُدِّي نخلك، فإنه عسى أنْ تَصَدّقي أو تفعلي معروفًا" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 656 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.