Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 674

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. باب الإباحة للمرأة أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا. وحظر الاكتحال ومس الطيب في عدتها وإن رمدت. واختضابها، والرخصة لها عند طهرها من حيضتها في التبخر بالقسط، وحظر ذلك على غير زوجها فوق ثلاث ليال والدليل على الإباحة لها على ذلك ثلاث ليال على ميتها.

٥٠٩٩ - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، وعلان القراطيسي (¬١)، وعمار بن رجاء، قالوا: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي ﷺ تقول: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر -أو تؤمن بالله ورسوله- أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 674 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.