Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 682

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. بيان السنة في المتلاعنين والتفريق بينهما إذا فرغا من الملاعنة. وأي المتلاعنين حلف يبدأ بالرجل فيحلف ثم بالمرأة في المسجد، ولا يجتمعان أبدا.

٥١١٢ - حدثنا أبو عبيد الله (¬١)، عن ابن وهب، قال: أخبرنا عياض بن عبد الله (¬٢)، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الأنصاري، "أنّ عويمر بن أشقر الأنصاري ثم أحد بني العجلان جاء إلى عاصم بن عدي فقال: سل نبي الله ﷺ عن رجل وَجَدَ مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله ﷿ على رسوله ﷺ فيهما ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن، فقال رسول الله ﷺ لعويمر: قد قضي

⦗٦٨٣⦘ فيك وفي امرأتك، فتلاعنا، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها إن اجتمعنا أبدا، فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله ﷺ، فأنفذ رسول الله ﷺ ذلك. وكان ما صنع عويمر عند رسول الله ﷺ سنة. قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله ﷺ وأنا غلام، فمضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا. قال: وكانت حاملًا فأنكر حملها. فكان ابنها يدعى إلى أمه. ثم جرت السنة في الميراث أنه يرثُها ويرثُ فرضَ الله ﷿ للأم" (¬٣).

والسياق لابن أخي ابن وهب.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 682 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.