٥١١٢ - حدثنا أبو عبيد الله (¬١)، عن ابن وهب، قال: أخبرنا عياض بن عبد الله (¬٢)، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الأنصاري، "أنّ عويمر بن أشقر الأنصاري ثم أحد بني العجلان جاء إلى عاصم بن عدي فقال: سل نبي الله ﷺ عن رجل وَجَدَ مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله ﷿ على رسوله ﷺ فيهما ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن، فقال رسول الله ﷺ لعويمر: قد قضي
⦗٦٨٣⦘ فيك وفي امرأتك، فتلاعنا، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها إن اجتمعنا أبدا، فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله ﷺ، فأنفذ رسول الله ﷺ ذلك. وكان ما صنع عويمر عند رسول الله ﷺ سنة. قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله ﷺ وأنا غلام، فمضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا. قال: وكانت حاملًا فأنكر حملها. فكان ابنها يدعى إلى أمه. ثم جرت السنة في الميراث أنه يرثُها ويرثُ فرضَ الله ﷿ للأم" (¬٣).
والسياق لابن أخي ابن وهب.
Rujukan halaman ini:مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 682 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6311)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.