Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 11, halaman 686

  1. مبتدأ كتاب الطلاق
  2. بيان السنة في المتلاعنين والتفريق بينهما إذا فرغا من الملاعنة. وأي المتلاعنين حلف يبدأ بالرجل فيحلف ثم بالمرأة في المسجد، ولا يجتمعان أبدا.

٥١١٦ - حدثنا يوسف (¬١)، قال: حدثنا حجاج (¬٢)، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني عُقيل (¬٣)، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: "إنّ رجلا من الأنصار جاء رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله؟ قال: فأنزل الله ﷿ في شأنه ما ذكر في القرآن من التلاعن، وقال: قد قضي فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا وأنا بها شابا، ثم فارقها عند رسول الله ﷺ،

⦗٦٨٧⦘ فكانت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إلى أمّه، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه بما فرض الله لها" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 11، ص 686 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.